تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم

494

منتقى الأصول

وينبغي التنبيه على أمور : التنبيه الأول : أن أصل البراءة إنما يجري فيما إذا لم يكن أصل موضوعي في مورده ، لان الأصل الجاري في الموضوع يتقدم على الأصل الجاري في الحكم بالحكومة أو بالورود - على الخلاف في ذلك - ، فان الأصل السببي متقدم على الأصل المسببي بلا كلام ، وانما البحث في وجه تقدمه وأنه بالحكومة أو بالورود أو غيرهما ؟ . وقد حمل المحقق النائيني عبارة الشيخ ( 1 ) على إرادة كل أصل حاكم على أصل البراءة ولو كان جاريا في الحكم كالاستصحاب المثبت للتكليف ، لأنه يتقدم على البراءة بلا اشكال ( 2 ) . وهذا المعنى وإن كان صحيحا في نفسه ، إلا أن حمل كلام الشيخ عليه بلا ملزم ، لأنه خلاف الظاهر من كلامه ، خصوصا وان المثال الذي يدور البحث حوله في المسألة ، من قبيل ما إذا جرى الأصل في موضوع الحكم المشكوك ، وهو أصالة عدم التذكية . وعلى كل حال ، فأصل المطلب بنحو الكلية معلوم لا كلام فيه . إنما الكلام في الفرع المذكور في المسألة ، وهو ما إذا شك في حلية حيوان لأجل الشك في التذكية ، فهل تجري أصالة عدم التذكية ، وحينئذ لا مجال لأصالة البراءة ، أو لا تجري ؟ . ولا بأس بتفصيل الحديث فيه لعدم التعرض إليه في غير هذا المحل من الأصول . وقد ذكر : ان الشبهة تارة تكون حكمية . وأخرى موضوعية .

--> ( 1 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 218 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الكاظمي الشيخ محمد علي . فوائد الأصول 3 / 380 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .